الحر العاملي

139

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الخامس : في ولاية الأب والجدّ له خاصّة مع وجود الأب على الصغير والصغيرة ويأتي ( 1 ) [ 24 ] سئل أبو الحسن عليه السلام عن الصبيّة يزوّجها أبوها ثمّ يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها ، يجوز عليها التزويج ، أو الأمر إليها ؟ قال : يجوز عليها تزويج أبيها . [ 25 ] وروي في صبيّة زوّجها عمّها فلمّا كبرت أبت التزويج : لا تكره على ذلك والأمر أمرها . [ 26 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الجارية الصغيرة زوّجها أبوها ، لها أمر إذا بلغت ؟ قال : لا ، ليس لها مع أبيها أمر . [ 27 ] وسئل عليه السلام عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ، إلها مع أبيها أمر ؟ قال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر . وهنا معارض حمل على أنّ للصبيّ الطلاق بعد البلوغ ، وللصبيّة طلب المهر أو الطلاق . [ 28 ] وروي ( 1 ) : لا ينقض النكاح إلَّا الأب . السادس : في أنّه لا ولاية للعمّ ولا للأخ ولا للأمّ ولا للوصيّ في العقد إلَّا مع الوكالة وقد مرّ حكم العمّ [ 29 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل يريد أن يزوّج أخته ، قال : يؤامرها ،

--> ( 1 ) ليس في ج . [ 24 ] الوسائل 14 : 207 / 1 . [ 25 ] الوسائل 14 : 207 / 2 . [ 26 ] الوسائل 14 : 207 / 3 . [ 27 ] الوسائل 14 : 207 / 3 . [ 28 ] الوسائل 14 : 205 / 5 . ( 1 ) الأصل : روي . [ 29 ] الوسائل 14 : 211 / 1 .